الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )

275

أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )

ب . قياس اولويت قياس اولويت همان است كه پيشتر با عنوان مفهوم موافقت و فحواى خطاب از آن سخن گفتيم . و آن هنگامى است كه لفظ ، ظهور داشته باشد در سرايت حكم به موردى كه علّت در آن به نحو مؤكدترى موجود است ، مانند آيه « فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ » « 1 » . حجيت قياس اولويت از باب حجيت ظهور است . و اگر لفظ فاقد چنين ظهورى باشد ، سرايت دادن حكم به مورد ديگر از باب قياس باطل خواهد بود . لا يفرض مفهوم الموافقة الا حيث يكون للفظ ظهور بتعدى الحكم إلى ما هو أولى فى علة الحكم ، كآية التأفيف المتقدمة . و منه دلالة الاذن بسكنى الدار على جواز التصرف بمرافقها بطريق أولى . و يقال لمثل هذا فى عرف الفقهاء : « اذن الفحوى » و منه الآية الكريمة فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ « 2 » الدالة بالاولوية على ثبوت الجزاء على عمل الخير الكثير . تنبيه استحسان ، مصالح مرسل و سدّ ذرايع از ديگر ادله‌اى است كه اهل سنت بدانها تمسك مىجويند . در بررسى اين ادله نكات زير را يادآور مىشويم : 1 . اين امور اگر به ظواهر ادلهء نقلى يا ملازمات عقلى بازنگردند ، دليلى بر حجيتشان وجود ندارد . 2 . روشن‌ترين مصاديق ظنى كه از عمل به آن نهى شده ، همين اموراند . 3 . عقل نمىتواند مستقيما به ملاكهاى احكام دست يابد . 4 . اگر عقل مىتوانست مستقيما به ملاكات احكام دست يابد نيازى به بعثت پيامبران نبود و هر مجتهدى پيامبر يا امام مىبود .

--> ( 1 ) - اسراء / 23 . ( 2 ) - الزلزلة / 7 .